الشيخ فاضل اللنكراني
345
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ الثالث : الصوم ] الثالث : الصوم ، فلا يصحّ بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره واجبا كان أو مستحبّا ، مؤدّيا عن نفسه أو متحمّلا عن غيره ؛ من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام ، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين ، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة ، وكان عليه صوم منذور ، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاء بالنذر ( 1 ) .
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 726 ، رياض المسائل 5 : 504 ، مستند الشيعة 10 : 545 ، جواهر الكلام 17 : 164 ، مستمسك العروة 8 : 542 . ( 2 ) الفقيه 2 : 119 ح 516 ، الكافي 4 : 176 ح 3 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 3 .